للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاستدراكات العامة]

[استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة]

أخرج مسلم (١) عن أبي هُريرة قال:

قال رسولُ الله : "يقطعُ الصَّلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويَقِي ذلك مثلُ مُؤْخَرَةِ الرَّحل".

وقد روى قَطْعَ المرأةِ الصلاةَ غيرُه من الصحابة منهم أبو ذر، أخرجه مسلم (٢) أيضًا، ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داود (٣) وزاد الحائض، قال: وأوقفه جماعة، ومنهم عبدُ الله بن مُغَفَّلٍ (٤) أخرجه قاسم بن أصبغ (٥) في مصنفه".


(١) أخرجه مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي (١١٣٩).
(٢) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (١١٣٧) عن أبي ذر قال: قال رسول الله : "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة، الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما يقطع الصلاة (٧٠٣) عن ابن عباس رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود: أوقفه سعيد وهشام وهمام وعن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
(٤) وقع في المطبوعة: معقل وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) وحديثه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٦٧٩٧) و (٢٠٥٧٢) عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وأخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه في إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة (٩٥١).
(٥) هو الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف، أبو محمد القرطبي مولى بني أمية صاحب التصانيف، المتوفى سنة ٣٤٠ هـ.
انظر لترجمته في "السير" ١٥/ (٢٦٦) و"تذكرة الحفاظ" ٣/ ٨٥٣.