(٢) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في الطهارة (٣٤)، ص ٣٣ عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. (٣) أخرجه البخاري في الوضوء باب الاستنجاء بالماء (١٥٠) و (١٥١) و (١٥٢) و (٢١٧) و (٥٠٠) ومسلم في الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز (٦١٩) و (٦٢٠) و (٦٢١) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يتبرَّز لحاجته، فآتيه بالماء فيغتسل به. انظر لروايات عديدة في استعمال الماء إلى ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] ٢/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٤) وقع في (أ) و (ب) بعد هذا الحديث حديث عائشة في استدراكها الوصية إلى علي بدون عنوان، وقد مر بنا قبلُ في استدراكها على علي بن أبي طالب في فائدة ولذلك ذكرناه هناك فراجعه. (٥) أخرجه أبو داود في الصيام باب في صوم العشر (٢٤٣٧). (٦) أخرجه النسائي في الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (٢٤١٩) و (٢٤٢٠).