للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى ابن أبي شيبة (١) عن حذيفة: أنه أنكر الاستنجاءَ بالماءِ، وقال: "لو فعلتُه لأَنتنت يدي" وقال سعيد بن المسيب إنما ذلك وضوءُ النساء" (٢).

وقد صحت الأحاديث (٣) باستنجاء رسول الله بالماء، وإنما الأحجار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج (٤).

[استدراكها صيام النبي لعشر ذي الحجة]

أخرج أبو داود (٥) والنسائي (٦) عن هنيدة هنيدة بن خالد عن امرأته


(١) في "المصنف" ١/ (١٦٣٥) عن حذيفة قال: سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا تزال يدي في نتن. وفي رواية عند ابن أبي شيبة ١/ (١٦٢٠) عن فريعة وكانت تحت حذيفة أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء. ويبدو أنه رجع من استنكاره الأول. والله أعلم.
(٢) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في الطهارة (٣٤)، ص ٣٣ عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء باب الاستنجاء بالماء (١٥٠) و (١٥١) و (١٥٢) و (٢١٧) و (٥٠٠) ومسلم في الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز (٦١٩) و (٦٢٠) و (٦٢١) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يتبرَّز لحاجته، فآتيه بالماء فيغتسل به. انظر لروايات عديدة في استعمال الماء إلى ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] ٢/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٤) وقع في (أ) و (ب) بعد هذا الحديث حديث عائشة في استدراكها الوصية إلى علي بدون عنوان، وقد مر بنا قبلُ في استدراكها على علي بن أبي طالب في فائدة ولذلك ذكرناه هناك فراجعه.
(٥) أخرجه أبو داود في الصيام باب في صوم العشر (٢٤٣٧).
(٦) أخرجه النسائي في الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (٢٤١٩) و (٢٤٢٠).