للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فائدة]

روى الشيخان (١) عن عائشة قالت: قال رسول الله : "إذا أطْعَمَتِ المرأةُ مِن بيت زوجها غير مفسدة، فلها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك".

وأخرجا أيضًا عن همام (٢) عن أبي هُريرة: قال رسول الله : "وما أنفقت المرأةُ مِن كسبه عن غيرِ أمره، فإن نصفَ أجره له" (٣).

وهذا لا يُنافي رواية أبي هُريرة. ثم إنه قد جاءَ عن أبي هُريرة ما يُخالف ظاهرَ: روايته فروى أبو داود في "سننه" (٤) من جهة عبدِ الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تَصَّدَّق مِن بيتِ زوجها؟ قال: "لا، إلا من قوتها والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مال زوجها إلا بإذنه".

ولأجل هذا حمل البيهقيُّ (٥) وغيرُه الحديث السابق على أنها تُعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجُها، وجعلها بحكمها دونَ سائر أمواله، والأصلُ


(١) أخرجه البخاري في الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (١٤٤٠)، (١٤٤١)، (١٤٢٥)، (١٤٣٧) ومسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي (٢٣٦٤) و (٢٣٦٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله : إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثل بما اكتسب، ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا.
(٢) وقع في النسخة المطبوعة: هشام وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والصحيحين. وهو في صحيفة همام برقم (٧٦).
(٣) أخرجه البخاري في البيوع باب قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (٢٠٦٦) ومسلم في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢٣٧٠) وأبو داود في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها (١٦٨٧).
(٤) أخرجه أبو داود في الباب المذكور (١٩٨٨)، ثم قال: هذا يضعف حديث همام.
(٥) في "السنن" ٤/ ١٩٣.