للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجوع الصدِّيق (١) إلى رأيها

روى (٢) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (٣)، عن هشام، عن أبيه عن عائشةَ قالت: "دخلتُ على أبي بكر، فقال: "في كَمْ كفَّنتم النبيَّ ؟ " قالت: "في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليةٍ (٤) ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة". وقال لها: "في أيِّ يوم تُوفِّي رسولُ الله قالت: "يومُ الاثنين" قال: فأيُّ يوم هذا؟ " قالت: "يومُ الإثنين" قال: "أرجو فيما بيني وبينَ الليل" فنظر (٥) إلى ثوبٍ عليه كان يُمرض فيه، به رَدْعٌ (٦) من زعفران، فقال: "اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني بها" (٧) قلت: "إن هذا خَلَقٌ" قال: "إن الحيَّ أَحقُّ بالجديدِ مِن الميتِ، إنما هو لِلمُهْلةِ" فلم يَتَوفَّ حتى أمسى (٨)


(١) سقطت من النسخة المطبوعة، أثبتناه من (أ) و (ب).
(٢) الإمام محمد بن إسماعيل ليس في (أ)، أثبتناه من (ب).
(٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب موت يوم الاثنين (١٣٨٧). قد ذكر المؤلف هنا تحت العنوان رواية عبد الرزاق من كتاب الاستقصاء لابن حزم ورواية مالك نقلًا من ابن عبد البر ثم رمج عليها ولم تذكر في (ب) انظر مصنف عبد الرزاق ٣/ (٦١٧٦) ومالك في الجنائز باب ما جاء في كفن الميت ص ٢٢٤ وأحمد في المسند (٢٤١٨٦) و (٢٤١٢٢) و (٢٤٧٩٠) و (٢٥٠٠٥).
(٤) سحولية: قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/ ٣٤٧: يُرْوى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول، وهو القصَّار، لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سحولٍ وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن.
(٥) في (أ) والنسخة المطبوعة: ينظر. أثبتناه من (ب) والبخاري.
(٦) به ردع: أي لطخ لم يعمه كله. انظر: "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٢١٥.
(٧) في (ب): ثوب وكفنوني فيها، خطأ. وعند البخاري: فيهما.
(٨) سقط من (ب) جملة: يتوف حتى أمسى.