للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ومما يضعف حديثَ جابر حديثَ يعلى بن مرة أن (١) النَّبِيّ لم يأمر صاحب الجبة إلا بنزعها (٢).

وروى الطحاوي (٣) عن يونس، حَدَّثَنَا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيمَ التيمي،

عن ربيعة بن عبد الله بن الهُديْرِ أنه رأى رجلًا متجردًا بالعراق قال: فسألتُ الناسَ عنه فقالوا: "أمر بهديه أن يُقلد، فلذلك تجرد" قال ربيعة: "فلقيت عبدَ الله بن الزبير، فقال: "بدعةٌ وربُّ الكعبة" قال: ولا يجوزَ عندنا أن يكون ابن الزبير يَحْلِفُ على ذلك: إنه بدعة إلا وقد علم (٤) السنةَ خلاف ذلك.

[الحديث الثاني]

أخرج مسلم (٥) عن ابن جريج أخبرني عطاء قال:

كان ابن عباس يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاجٌ ولا غير حاج (٦) إلا حلَّ" فقلتُ لعطاء: "من أين يقولُ ذلك؟ " قال: من الله تعالى:


(١) في (أ) و (ب): فإن.
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (١٥٣٦) و (١٧٨٩)، (١٨٤٧) (٤٣٢٩)، (٤٩٨٥) ومسلم في الحجاج باب ما يبيح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح (٢٧٩٨) (٢٧٩٩ - ٢٨٠٢) والنسائي في المناسك باب الجبة في الإحرام (٢٦٦٩)، (٢٧١٠) وأبو داود في المناسك باب الرجل يحرم في ثيابه (١٨١٩) ومالك في الحج ص ٣٢٨، والحميدي (٢/ ٧٩٠ - ٧٩١).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧.
(٤) عند الطحاوي: علم أن السنة خلاف ذلك.
(٥) أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣٠٢٠)، نقله المؤلف بالمعنى بألفاظ مختلفة، أثبتناه من رواية مسلم.
(٦) وقع في النسخة المطبوعة وكذا في (أ): ولا عن حاج وهو تحريف. أثبتناه من (ب) ومسلم.