(٢) أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (١٥٣٦) و (١٧٨٩)، (١٨٤٧) (٤٣٢٩)، (٤٩٨٥) ومسلم في الحجاج باب ما يبيح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح (٢٧٩٨) (٢٧٩٩ - ٢٨٠٢) والنسائي في المناسك باب الجبة في الإحرام (٢٦٦٩)، (٢٧١٠) وأبو داود في المناسك باب الرجل يحرم في ثيابه (١٨١٩) ومالك في الحج ص ٣٢٨، والحميدي (٢/ ٧٩٠ - ٧٩١). (٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧. (٤) عند الطحاوي: علم أن السنة خلاف ذلك. (٥) أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣٠٢٠)، نقله المؤلف بالمعنى بألفاظ مختلفة، أثبتناه من رواية مسلم. (٦) وقع في النسخة المطبوعة وكذا في (أ): ولا عن حاج وهو تحريف. أثبتناه من (ب) ومسلم.