(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في نفقة المبتوتة (٢٢٨٨) والترمذي في الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة (١١٨٠) والنسائي في الطلاق باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها (٣٥٧٨) وابن ماجه في الطلاق باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة (٢٠٣٦). (٣) أخرجه البخاري في الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله ﷿: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] (٥٣٢٥ - ٥٣٢٦) من جهة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة لعائشة: ألم تَرى إلى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها البتَّة، فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت. . (٤) في (أ) و (ب) والمطبوعة: وقال: خطأ، أثبتناه من صحيح البخاري. (٥) في (أ) و (ب): منزل وحش، وفي المطبوعة: منزل وحشي وهو تحريف، =