للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزيد: حدثنا سعيد يعني ابنَ أبي أيوب قال: حدثني سليمانُ بنُ كيسان، عن أبي الزبير.

عن مجاهد: أن عائشة زوجَ النبيِّ كانت تقولُ: "ألا تعجبونَ مِن ابن الزبير يُفتي المرأةَ المحرمة أن تأخذَ من شعرها أربعَ أصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريفُ".

حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن حفصة (١) في المحرمة: أما الشابة فتأخذ قدرَ أُنْمُلَة، والتي قد دخلت في السِّنِّ تأخذ ما بينها وبين الربع (٢).

[استدراكها على عروة بن الزبير]

أخرج البخاري (٣) ومسلم (٤) واللفظ له عن عروةَ بن الزبير قال:

قلت لعائشة زوج النبي : "ما أرى على أحد لم يَطُفْ بينَ الصفا والمروةِ شيئًا، وما أُبالي ألا أطَّوَّفَ بينهما" قالت: بئس ما


(١) وقع في النسخة المطبوعة: عن كيفيته وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب)، وهو حفصة ابنة سيرين كما وجدنا روايتها في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ (١٢٩١١) عن عبد الأعلى عن هشام بن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها قالت: إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة، وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع.
(٢) وقع في النسخة المطبوعة: أربع وهو تحريف أثبتناه من (أ) و (ب) ومصنف ابن أبي شِيبة.
(٣) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله (١٦٤٣) مطولًا.
(٤) أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (٣٠٨١).