للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البزار: "وهذا الحديث قد رُوي عن النَّبِيّ من وجوه، ولا نعلم رواه أحد عن رسول الله (١) أجلُّ مِن عمر. وقد رواه غيرُ واحد عن إسماعيل، عن الشعبي مرسلًا وأسنده شعبة" وقوله: ثم أرسل إلى أزواج النَّبِيّ وعائشة داخلة في هذا (٢) العموم فلهذا ذكرناه في هذا الباب. اهـ.

[الحديث السابع]

روى مسلم (٣) عن أنس قال:

"كان عُمَرُ يَضْرِبُ الأيدي على صلاةٍ بعدَ العصرِ".

وأخرج (٤) أيضًا عن طاووس عن عائشة قالت: "وَهِمَ عمر، إنما نهى رسولُ الله أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها". قال ابن عبد البر (٥): وبقولِ عائشة قال ابن عمر وغيرُه، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا، لأنَّهُ رآه عُمَرُ بنُ الخطاب يركعُ بعد العصرِ ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّةِ، فقال له زيدٌ: "يا أميرَ المؤمنين اضربْ فواللهِ لا أدَعُهُما بعدَ أن رأيتُ رسول الله يصليهما" فقال له عمر: "يا زيدُ لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلمًا إلى الصلاة حتَّى الليل لم أضْربْ فيهما" (٦).


(١) "أحد عن رسول الله " أثبتناه من مسند البزار.
(٢) وقع في النسخة المطبوعة كما كانت في (أ): وأصله في العموم، أثبتناه من (ب).
(٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (١٩٣٨).
(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (١٩٣١).
(٥) انظر في "الاستذكار" (١/ ١٠٤٦)، و "التمهيد" ١٣/ ٣٢ - ٣٥.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (٢/ ٣٩٧٢)، وأحمد في "المسند" (١٧٠٣٦) والدارمي نحوه في "السنن" ص ١٢٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٢٣، والبيهقي في "السنن" ٢/ ٤٥٣.