للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلذلك أرخصَ لها رسولُ الله " وأخرجه أبو داود (١) متصلًا عن سليمان بن داود: أنا ابن وهب: أخبرني عبدُ الرحمن، فذكره.

وأخرج مسلم (٢) عن عروة قال: تزوج يحيى بنُ سعيد بن العاص ابنةَ عبد الرحمن بن الحكم فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروةُ، وقالوا: إن فاطمة قد خرجت قال عروةُ: فأتيتُ عائشةَ فأخبرتُها بذلك، فقالت: "ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديثَ".

قال أصحابُنا: وفي هذا الحديث جوازُ إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصَّ، أو عمّم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمَها "أن لا سكنى للمبتوتة" وإنما كان انتقالُ فاطمة من مسكنِها لعذر مِن خوف اقتحامه عليها، أو لبذاءَتها أو نحو ذلك ذلك (٣). اهـ.

[استدراكها على أزواج النبي ]

أخرج البخاري (٤) ومسلم (٥) عن عُروة عن عائشة أنها قالت:


= أثبتناه من صحيح البخاري.
(١) أخرجه أبو داود في الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢٢٩٢) بهذا اللفظ.
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها (٣٧١٧).
(٣) تقدم ذكر شيء من حديث فاطمة وقول عمر عليها في ص ٢٤٣ وذكرنا بعض المراجع لتوسعة بيان هذه المسألة في تعليقنا عليها فراجعها.
(٤) أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي : "لا نورَث ما تركنا صدقة" (٦٧٢).
(٥) أخرجه مسلم في الجهاد باب قول النبي : "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" (٤٥٧٩) وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ٩٩٣ وأبو داود برقم (٢٩٧٦)، وأحمد في "المسند" (٢٥١٢٥) و (٢٦٢٦٠) وفيه تمام تخريجه.