للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه" قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد" قال البيهقي: هذا الثوبُ الثالثُ، وأما الحُلَّة، فتصدَّقَ بثمنها عبدُ الله وهي ثوبان (١). اهـ.

[الحديث السادس]

إنكارها عليه الرُّؤية: أخرج الترمذي (٢) في التفسير مِن جهة سَلم بن جعفر هو البَكراوي (٣) عن الحكم بن أبان، عن عكرمة:

قال ابن عَبَّاس: "رأى مُحمَّدٌ ربَّه" فقلت: "أليس الله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فقال: "ويحك، ذاك إذا تجلَّى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى محمد (٤) ربه مرتين".

وقال: حسن غريب. وقال شيخنا عماد الدين بن كثير: "سلم (٥) بن جعفر ليس بذاك المشهور، والحكم بن أبان وثَّقه جماعة" وقال ابن المبارك: "ارم به" اهـ.


(١) في السنن ٣/ ٤٠١. ولفظ البيهقي في السنن فالذي باع عبد الله بن أبي بكر وتصدق بثمنه هو الحلة والحلة عندهم ثوبان والذي قال القاسم أن بقاياه عندنا هو الثوب الثالث الذي زعموا أنه كفن فيهما وفيه.
(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة والنجم (٣٢٧٩).
(٣) وقع في النسخة المطبوعة: مسلم بن جعفر هو البغدادي وهو تحريف. إنما هو سَلْم بن جعفر البكراوي كما في (أ) و (ب) انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٣٦٨) و "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٢٧ - ١٢٨ و "تحرير تقريب التهذيب" (٢/ ٢٤٦٣). البكراوي نسبته إلى أبي بكْرَة الثقفي الصحابي.
(٤) عند المؤلف "قد رأى ربه مرتين"، استدركناه من رواية الترمذي.
(٥) وقع في النسخة المطبوعة مرة ثانية: مسلم وهو تحريف أيضًا، أثبتناه من (أ) و (ب).