للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمامة، فأما الحُلَّة فإنما شُبِّه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة (١) ليفكَّنَ فيها فتركت الحُلَّة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (٢) فأخذها عبدُ الله بن أبي بكر فقال: "لأحبسنّها لنفسي حتَّى أُكفَّنَ فيها" ثم قال: "لو رضيها الله لنبيه، لكفنه فيها" فباعها وتصدق بثمنها.

وفي رواية: "أُدْرجَ رسول الله في حُلَّةٍ يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثُمَّ نُزِعَتْ عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية" (٣).

وأخرج مسلم (٤) أيضًا عن هشام عن أبيه قال: فقيل لعائشة: "إنهم يزعمون أنه قد كان كُفِّنَ في بُرْدِ حِبَرَة" قالت: قد جاؤوا ببُرد حِبَرَة ولم يكفنوه".

وأخرجه البيهقي (٥) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: حدثني الزهري، عن القاسم عن عائشة قالت: "أُدْرجَ رسولُ الله في بُرْدِ حِبَرَة، ثمَّ أَخّرَ (٦)


(١) كلمة "حلة" عند المؤلف الذي يعتمد على سنن البيهقي، لا توجد في رواية مسلم.
(٢) سقطت من رواية المؤلف كما سقط في رواية البيهقي جملة: "وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية"، استدركناه من صحيح مسلم.
(٣) أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٨٠) وتتمة الرواية: ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفَّن فيها، ثم قال: لم يكفن رسول الله وأكفَّن فيها فتصدق بها.
(٤) ساق الإمام مسلم إسناد الحديث عن طريق ابن أبي شيبة ولكنه لم يذكر متن الحديث وأحال على ما قبله. وقد رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي بالسند ذاته وذكروا متنه. انظر: "المصنّف" (٣/ ١٠٤٥)، وابن ماجه (١٤٦٩) والبيهقي ٣/ ٤٠٠ - ٤٠١. ويبدو أن المؤلف نقله من سنن البيهقي.
(٥) في "السنن" ٣/ ٤٠١.
(٦) وقع في النسخة المطبوعة: أخذ وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والبيهقي.