للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرج له مسلم في المتابعات، وقال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه.

قلت: وقد خالفه ابن أبي ليلى، فأخرج البيهقي في "سننه" (١) من جهة قبيصة: حَدَّثَنَا سفيان عن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم.

عن ابن عباس: "كُفِّنَ رسولُ الله في ثوبين أبيضين وبُردِ حِبرة".

قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى". قال الذهبي: "وليس بقوي".

وقد روت عائشة أن رسولَ الله كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُولِيَّة ليسَ فِيها قميصٌ ولا عِمامة" أخرجه الأئمة الستة في كتبهم (٢).

قال البيهقي (٣) وقد بَيَّنَتْ عائشةُ أن الاشتباه في ذلك على غيرها: فأخرج مسلم (٤) مِن جهة هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ الله في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحولية من كرسُفٍ ليس فيها قميصٌ ولا


(١) في "السنن" ٣/ ٤٠٠.
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤) (١٢٧١ - ١٢٧٣) ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٢) وأبو داود في الجنائز باب في الكفن (٣١٤٩ - ٣١٥٣) والترمذي في الجنائز باب ما جاء في كم كفن النَّبِيّ (٩٩٦) والنسائي في الجنائز باب كفن النَّبِيّ (١٨٩٨ - ١٩٠٠) وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في كفن النَّبِيّ (١٤٧٠ - ١٤٧١).
(٣) في "السنن" ٣/ ٤٠٠ باب بيان عائشة بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها. بعد ما نقل بعض الأحاديث قال في آخر الباب: فبينت عائشة بيانًا شافيًا أنه أتى بالثوبين الذين كانوا يسمونها حلة وببرد حبرة فلم يكفن فيها وكفن في ثلاثة أثواب بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة والله أعلم.
(٤) أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٠).