(٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤) (١٢٧١ - ١٢٧٣) ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٢) وأبو داود في الجنائز باب في الكفن (٣١٤٩ - ٣١٥٣) والترمذي في الجنائز باب ما جاء في كم كفن النَّبِيّ ﷺ (٩٩٦) والنسائي في الجنائز باب كفن النَّبِيّ ﷺ (١٨٩٨ - ١٩٠٠) وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في كفن النَّبِيّ ﷺ (١٤٧٠ - ١٤٧١). (٣) في "السنن" ٣/ ٤٠٠ باب بيان عائشة ﵂ بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها. بعد ما نقل بعض الأحاديث قال في آخر الباب: فبينت عائشة ﵂ بيانًا شافيًا أنه أتى بالثوبين الذين كانوا يسمونها حلة وببرد حبرة فلم يكفن فيها وكفن في ثلاثة أثواب بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة والله أعلم. (٤) أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٠).