للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المَاوَرْدِيُّ (١) في "الحاوي" (٢): ويحتمل أن يكونَ ابن عمرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا، وعائشة إنما أنركت وجوبَ الحل".

[استدراكها على أبي هريرة]

الحديثُ الأول:

إنكارها عليه بطلان الصومِ بالجنابة: أخرج مسلم (٣) عن ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٤) قال:

سمعت أبا هريرة يَقُصُّ [و] يقول في قصصه: "من أدركه الفجرُ جنبًا، فلا يَصُمْ" (٥) قال فذكرتُ ذلك لعبدِ الرحمن بن الحارث، فذكره لأبيه (٦)، فأنكر ذلك، فانطلق عبدُ الرحمن وانطلقتُ معه حتَّى دخلنا على عائشةَ وأُمِّ سلمة، فسألهما (٧) عبدُ الرحمن عن ذلك، فقال: فكلتاهما (٨) قالت: "كان النَّبِيُّ يُصبح جنبًا مِن غير


(١) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المَاوَرْدِيُّ الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ صاحب التصانيف. انظر لترجمته في "السير" (١٨/ ٢٩).
(٢) "الحاوي" ١/ ٢٢٥ قال المَاوَرْدِيُّ قبل هذه الجملة: فأنكرت عائشة وجوب حله ويحتمل.
(٣) أخرجه مسلم في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢٥٨٩)، انظر أيضًا ما أخرجه أحمد في "المسند" برقم (٢٥٥٠١).
(٤) "عن أبي بكر بن عبد الرحمن" سقط من (ب) سهوًا.
(٥) في مسلم: فلا يصوم.
(٦) "فذكره" لا يوجد في مسلم.
(٧) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: فسألها، خطأ، استدركناه من مسلم.
(٨) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: فكلمناها وهو تحريف، وسقطت هذه الكلمة من (ب)، أثبتناه من مسلم.