للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تستطيلُ في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثلُ ذلك لابنِ عباس لما أفتى السائلَ عن توبةِ القاتل: أنه لا توبةَ له (١).

وفي البابِ حديث أخرجه الترمذي وابنُ ماجه (٢) عن إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلم (٣) أنه سمع أبا أُمامة يقول: شَهِدْتُ رسول الله في حَجَّةِ الوداع، فسمعتُه يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالنا" قال الذهبي: هذا إسناد حسن.

استدراكها على مروان بن الحكم (٤)

نقل أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ (٢٧٧٣١) قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيت رجلًا قتل مؤمنًا متعمدًا ما جزاؤه؟ قال: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [النساء: ٩٣] قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ فقال: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذًا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٨٢/ ١٧: مذهب أهل العلم إجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته.
(٢) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) وقال: حديث حسن، وابن ماجه في التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥).
(٣) وقع في النسخة المطبوعة سلمة، وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والترمذي وابن ماجه.
(٤) جاء في مسودة المؤلف "استدراكها على مروان بن الحكم" ويبدو أنه ليس من الزركشي، إنما ألحقه هنا الرملي كما قاله بعد الرواية، فرأينا إثباتها في فرأينا إثباتها في المكان الذي وردت في مسودة المؤلف، ولا يوجد هذا الاستدراك في (ب). ولنا بعض الزيادات عليها استدركناها من مصدر الرواية.