للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحديث العاشر]

روى أبو القاسم عبدُ الله بنُ محمد بن علي البغويُّ حدثنا عُبيد الله بنُ عمر قال: حدثنا خالد بنُ الحارث قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد قال:

بلغ عائشة أن أبا هُريرة يقول: إن المرأةَ تَقْطَعُ الصَّلاةَ" فقالت: "كان رسولُ الله يُصَلِّي، فتقعُ رجلي بينَ يديه أو بحذائه، فيصرفها، فأقبضها" (١).

[الحديث الحادي عشر]

روى الشيخان (٢) عن أبي هُريرة أن رسول الله قال:

"لا يَمْشِينَّ أحدُكم في نعل واحدة، لِيَنْعَلْهُما جميعًا، أو لِيَخْلَعْهُما جميعًا".


(١) إسناده صحيح، وأخرج نحوه البخاري في الصلاة باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (٥١٤ - ٥١٥) ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي (١١٤٠ - ١١٤٧) عن عائشة ذكره عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله فأنسل من عند رجليه، وفي رواية لمسلم فأنسل من قبل رجلي السرير وفي رواية في مسند أحمد (٢٤٩٣٧) و (٢٥٠٠٧) فأكره أن أسْنحَ بين يديه حتى أنسلّ من تحت القطيفة إنسلالًا، وأخرج الإمام مالك في صلاة الليل ١/ ١١٧. راجع إلى شرح السنة ٢/ (٥٤٥).
وقولها: أسنح قال ابن الأثير: أي أكره أن أستقبله ببدني في صلاته من سنح لي الشيء: إذا عرض.
(٢) أخرجه البخاري في اللباس باب لا يمشي في نعل واحدة (٥٨٥٥)، ومسلم في اللباس باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، والخلع من اليسرى أولًا وكراهة المشي في نعل واحدة (٥٤٩٥ - ٥٤٩٧ ولفظه: لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا.