للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى مسلم (١) عن جابر نحوه.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢): حديث أبي هُريرة وحديث جابر صحيحان ثابتان، وقد رُوي عن عائشة رحمها الله معارضةً لحديث أبي هريرة في هذا الباب ولم يلتفِتْ أهلُ العلم إلى ذلك، لأَن السنن لا تُعارض بالرأي.

فإن قيل لم تعارض أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسولَ الله ربما انقطع شسعُ نعله فمشي في نعلٍ واحدة؟ (٣)

قيل: لم يَرْوِ هذا - والله أعلم - إلا مندلُ بنُ علي، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ومندل وليث ضعيفان لا


(١) أخرجه مسلم في اللباس باب النهي عن اشتمال الصماء (٥٤٩٩ - ٥٥٠٢) عن جابر قال: قال رسول الله أو سمعت رسول الله يقول: إذا انقطع شِسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله .. فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شِسعه.
(٢) "الاستذكار ٢٦ / (٣٩١٩ - ٣٩٢٠٢).
(٣) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ١٧٩ من جهة مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع رسول الله فمشي في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى، ونقله ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" ٦/ (١٩٣٦) من جهة مندل وفيه زيادة أو تصلح له. وذكره الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٤ / (٢٢٦٠) من جهة ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع رسول الله فيمشي في نعل حتى يصلح الأخرى.
وأخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في الرخصة [في المشي] في النعل الواحدة (١٧٧٧) من جهة هُرَيْم - وهو ابن سفيان البجلي الكوفي - عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: ربما مشى النبي في نعل واحدة. ثم أخرج من جهة سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة أنها عن مشت بنعل واحدة، وقال وهذا أصح، هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا وهذا أصح.