(٢) في (ب): عن، خطأ. (٣) في (أ): المعرى، في (ب): المقرى وفي النسخة المطبوعة: المصري وهو تحريف. والصواب هو: المقرئ كما في (ب) والطحاوي. وأبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ الأعور مولى الأسود بن سفيان من شيوخ مالك، ثقة من السادسة. انظر: "تحرير تقريب التهذيب" ٢/ ٣٧١٣. (٤) كذا في (أ): "حُيَيَّة" وفي التهذيب (٢٨/ ٣٠٢) وتحرير تقريب التهذيب ٣/ ٦٨٠٨ معمر بن أبي حبيبة (وكذلك عند الطحاوي) ويقال: ابن أبي حُيَيَّة. وفي (ب): حبة، خطأ. (٥) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه في شرح مشكل الآثار (٣٩٦٥): كان المجامع في أول الإسلام إذا لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يكفيه الوضوء، ثم نسخ ذلك بوجوب الاغتسال إذا جاوز الختانُ الختانَ سواء أكان معه إنزال أو لم يكن، والدليل على النسخ قول أبي بن كعب إن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، =