للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحديث الثاني]

قال الطحاوي في "مشكل الآثار" (١): حَدَّثَنَا صالح بن (٢) عبد الرحمن، حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن المُقرئ (٣): قال: حَدَّثَنَا ابن لَهِيعة، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَعْمَرٍ بن أبي حيية (٤). قال:

سمعت عبيدَ بنَ رِفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيدُ بن ثابت، فتذاكروا الغسلَ مِن الإنزال فقال زيد: "ما على أحدكم إذا جَامَعَ، فلم يُنزل إلا أن يغسل فرجَه ويتوضأ وضوءَه لِلصلاة" (٥)


(١) هذا وهم من المؤلف والطحاوي لم يخرجه في "شرح مشكل الآثار" وإنما هو عنده بسنده ومتنه في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٨. ورواه في "شرح مشكل الآثار" (٣٩٦٥) من طريق ابن أبي داود حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نُمَيْر أخبر عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع بن رافع عن أبيه وهو حديث صحيح أخرجه أحمد برقم (٢١٠٩٦) انظر تمام تخريجه فيه.
(٢) في (ب): عن، خطأ.
(٣) في (أ): المعرى، في (ب): المقرى وفي النسخة المطبوعة: المصري وهو تحريف. والصواب هو: المقرئ كما في (ب) والطحاوي. وأبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقرئ الأعور مولى الأسود بن سفيان من شيوخ مالك، ثقة من السادسة. انظر: "تحرير تقريب التهذيب" ٢/ ٣٧١٣.
(٤) كذا في (أ): "حُيَيَّة" وفي التهذيب (٢٨/ ٣٠٢) وتحرير تقريب التهذيب ٣/ ٦٨٠٨ معمر بن أبي حبيبة (وكذلك عند الطحاوي) ويقال: ابن أبي حُيَيَّة. وفي (ب): حبة، خطأ.
(٥) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه في شرح مشكل الآثار (٣٩٦٥): كان المجامع في أول الإسلام إذا لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال، وإنما يكفيه الوضوء، ثم نسخ ذلك بوجوب الاغتسال إذا جاوز الختانُ الختانَ سواء أكان معه إنزال أو لم يكن، والدليل على النسخ قول أبي بن كعب إن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، =