للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقام رجلٌ مِن أهل المجلس، فأتى عمرَ فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل "اذهبْ أنتَ بنفسك، فأتني به حتَّى تكونَ أنت الشاهدَ عليه" فذهب فجاءَه به، وعند عمرَ ناسٌ من أصحاب رسول الله منهم عليُّ بن أبي طالب ومعاذُ بن جبل، فقال له عمر: أي (١) عُدي نفسه تفتي الناسَ بهذا؟ " فقال زيد: "أما والله ما ابتدعتُه ولكن سمعتُه مِن أعمامي رفاعةَ بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري.

فقال عمر لمن عنده أصحاب رسول الله : "ما تقولون"؟ فاختلفوا عليه فقال عمر: "يا عبادَ اللهِ قد اختلفتُم (٢) وأنْتُم أهلُ بدرٍ الأخيار " فقال له علي: "فأرسل إلى أزواج النَّبِيِّ فإنه إن كان شيءٌ مِن ذلك ظَهَرْنَ عليه" فأرسل إلى حفصة فسأَلها، فقالت: "لا عِلْمَ لي بذلك" ثم أرسل إلى عائشة فقالت: "إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ، فقد وَجَبَ الغسلُ". فقال عُمَرُ عندَ ذلك: "لا أعلم أحدًا فعله، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالًا".

أخرجه مسلم في "الصحيح" (٣) لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل ذكر


= كان رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. وهو حديث صحيح مخرج في ابن حبان (١١٧٣) و (١١٧٩) بتحقيق الشيخ.
(١) في (أ): أم عدّى نفسه وفي (ب): أم عديّ، خطأ، وفي الطحاوي: أنت عدو نفسك؛ أي: يا عدو نفسه.
(٢) عند الطحاوي بدلًا من "قد اختلفتم" وردت: فمن أسأل بعدكم.
(٣) أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٧٨٥) ودوامه: فأُذِن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييكِ، فقالت لا تستحِ أن تسألني عما كنت سائلًا عنه =