للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهطٌ من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يَجِبُ الغسلُ إلا من (١) الدفقِ أو مِن الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط، فقد رجب الغسل". فقال أبو موسى: "أنا أَشْفِيكُمْ مِن ذلك" فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة .. الحديث بنحو (٢) ما سبق (٣) وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ" فقال أبو موسى: "لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَك" (٤).

قال أبو عمر بنُ عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره، فإنه يدْخُلُ في المسند (٥). . ثم قال: وقد روى حديثَها هذا عنها مسندًا إلى النَّبِيّ ثم


= أمك التي ولدَتكَ، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله : إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.
(١) وقع في النسخة المطبوعة: في وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(٢) أثبتناه من (ب).
(٣) قلت الوجه أن يذكر هذا الحديث إما في استدراكها على زيد بن ثابت وإما في استدراكها على أبي موسى الأشعري، لأن عمر ليس إلا مستثبتًا، والسيدة عائشة استدركت على فتوى زيد وأجابت لسؤال أبي موسى الأشعري.
(٤) من قولها: "وقالت إذا جاوز" .. إلى "لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك" لم يرد في رواية مسلم، وجدناه في الموطأ في الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ٧٣، ص ٤٦ وفي مُسند الشافعي ١/ ١٥٨ وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ٩٥٤) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بزيادة كلمة "أبدًا" في آخره.
(٥) في الاستذكار (٣/ ٢٨٥٣) زيادة بعد هذا: بالمعنى والنظر. لأنَّهُ محال أن ترى عائشة نفسها حجة على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مَسْألَة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيها، لأن كل واحد منهم ليس حجة على صاحبه عند التنازع في الرأي، فلم يبق إلا أن تسليم أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله. انظر أيضًا "التمهيد" (٢٣/ ٥٠٧) له.