للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره إلى أبي موسى، عن عائشة، عن النَّبِيّ قال: "إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسل" (١).

وقد نازعه الشيخُ الإمامُ عزُّ الدين بنُ عبد السلام فيما وجدتُه بخط بعضِ تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عنه عمر أولًا وهو قولُه "إذا جاوزَ" هو ما ذكره. ثانيًا (٢) من قوله: "إذا التقى الختانانِ" فكيف يَصِحُّ منه أن يقول وقد روى حديثها هذا، ويُشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجبُ أن يُحمل قولُ عائشة: "إذا جاوز" على حكايةِ فعلها مع رسول الله لا على قولِ النَّبِيّ ، بدليل قولها لما سمعت قضاءَ علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا" (٣) ولا يُحمل فعلها إلا على الجماع الكاملِ، لا


(١) أخرجه ابن حبان (٣/ ١١٨٣) عن هشام عن حميد عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة، إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٧/ ٧١١٩) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال ولا عن حميد إلا هشام ولا عن هشام إلا الأنصاري.
وأخرج الحديث من جهة عبد العزيز بن النعمان عن عائشة أحمد في "المسند" (٢٦٠٢٥) وعبد الرزاق عن عطاء (٩٤٥)، وابن أبي شيبة عن علي (٩٣٣) ومسروق (٩٣٥) وابن ماجه عن القاسم بن محمد عن عائشة بهذا اللفظ (٦٠٨).
(٢) في (ب): ثابتًا.
(٣) وقع في النسخة المطبوعة: "ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا واغتسلنا" وهو تحريف فاحش. والصواب ما أثبتناه من كل من (أ) و (ب) ومصنف عبد الرزاق (١/ ٩٥٥) ولفظه: عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟! وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكَّموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلًا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعًا من ماء؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا. =