للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوحُ بنُ ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي الزناد، عن غالب، عن جابر بن عبد الله قال:

دخلت على عائشة وعليها سَمَلُ (١) ثوب مرقوع، فقلتُ: "لو ألقيتِ عنك هذا الثوبَ" فقالت: إن رسول الله قال: إِن سَرَّكِ أن تَلْقَيْنِي، فلا تُلْقِنَّ (٢) ثوبًا حتى ترقعيه، ولا تَدَّخرِنَّ (٣) طعامًا لِشهر" فما أنا بمغيرةٍ ما أمرني به حتى ألحقَ به إن شاءَ الله.

وقال: لا يُروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد يرويه سويد.

[استدراكها على أبي طلحة]

قال النسائي في "سننه الكبير" (٤): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم: أخبرنا جريرُ، عن سهيل، عن سعيد بن يسار أبي الحُباب، عن زيد بن خالد

عن أبي طلحة قال: سمعتُ رسول الله يقول: "إن الملائكةَ لا تَدْخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا تِمثال" فقلت: "انْطَلِقْ إلى عائشة، فاسألها عن ذلك" فأتيناها فقلتُ: "يا أُمَّه، إن هذا أخبرني أن النبيَّ قال: "لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا تِمثال" فهل سمعتِ


(١) في (ب) و"المعجم الأوسط": شمل، تحريف. والسَّمَل: الخَلَقُ من الثياب.
انظر "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٤٠٣.
(٢) في (أ) و (ب) و"المعجم الأوسط": تلقين، والجادة ما أثبتناه.
(٣) في (أ) و (ب) و"المعجم الأوسط" تدخرين، والجادة ما أثبتناه أيضًا.
(٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٦٤) مختصرًا وهو بإسناده وطوله الذي ساقه المصنف في صحيح مسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان (٥٥١٩) و (٥٥٢٠) وأبو داود في اللباس باب في الصور (٤١٥٣) وابن حبَّان في الصحيح برقم (٥٤٦٨).