للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(سؤال) ما الحكمة في تخصيصها الإبطال بالجهادِ، ولم تقل أبطل صلاته ولا صيامه؟

والجواب: أن في كلام أبي الحسن بن بطال (١) في شرح البخاري ما يُؤخذ منه ذلك وهو أن السيئاتِ لا تُحبطُ الحسنات، فلهذا لم تذكر الصلاةَ، ولكن خصت الجهادَ بالإبطال، لأنه حربٌ لأعداء الله، وآكل الرِّبا قد أذن بحربٍ من الله (٢)، فهو ضِدُّه، ولا ولا يجتمع الضَّدانِ.

[استدراكها على البراء بن عازب]

قال البيهقيُّ في سننه" (٣): أخبرنا ابن بِشران: أخبرنا علي بنُ محمد المصري، حدثنا مالك بنُ يحيى حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا زكريا بنُ أبي زائدة عن أبي إسحاق.

عن البراء قال: "اعتَمَرَ رسول الله ثَلَاثَ عُمَر كُلَّهُنَّ فِي ذِي القعِدة" فقالت عائشةُ: "لقد عَلِمَ أنه اعتمرَ أربعَ عمر بعُمرته التي حَجَّ معها".


= المعاد" ٥/ ٥٢٢ - ٥٤٢، وشرح النووي، ١٠/ ٩٥، و "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٤.
(١) هو العلامة، شارح "صحيح" البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البَلَنْسي ويعرف بابن اللجّام المتوفى سنة ٤٤٩. انظر: في "السير" ١٨/ (٢٠) و "تذكرة الحفاظ" ٣٠/ ١١٢٧. ويذكر شرحه ب "شرح الجامع الصحيح أو شرح ابن بطال على صحيح البخاري".
(٢) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].
(٣) في "السنن" ٥/ ١١.