للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١): هذا الخبر لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولا هو مما يُحتج به عندَهم: فامرأة أبي إسحاق وامرأةُ أبي السفر وأُم ولد (٢) زيد بن أرقم، كُلَّهنَّ غيرُ معروفات بحملِ العلم. وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هاشم (٣) أنه قال: أنه قال: "كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي ".

والحديثُ منكرُ اللفظ لا أصلَ له، لأن الأعمالَ الصالحة لا يُحْبِطها الاجتهادُ، وإنما يُحبطها الارتدادُ؛ ومحالٌ أن تُلزِمَ عائشة زيدًا التوبة برأيها، وتُكفره باجتهادها هذا ما لا ينبغي أن يُظَن بها، ولا يُقبل عليها.

وقد ردَّ عمر خبرَ فاطمة بنتِ قيس في السكنى دون النفقة للمبتوتة وقال: "ما كنا نجيز في ديننا شهادةَ امرأة" (٤) قال أبو عمر: فكيف بامرأةٍ مجهولة.


(١) "الاستذكار" ١٩/ (٢٧٩٦٩ - ٢٧٩٧٤).
(٢) سقطت كلمة "ولد" من (أ) و (ب) أثبتناه من الاستذكار ١٩ / (٢٦٩٧٠).
(٣) أبو هاشم هو الرماني الواسطي، واسمه يحيى بن دينار، وقيل غير ذلك، احتج به الشيخان مات سنة ١٤٥ هـ. وقد تحرف في الاستذكار" إلى أبي هشام.
(٤) ذكره الدارقطني في علله ٢ / (١٦٤) وقال: إن جماعة الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وأورده ابن قدامة في "المغني" ٨/ ١٣٢ وقال: وأما قولهم إن عمر قال: لا ندع كتاب ربنا فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر قال ولكنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وذكره ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٩ عن سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة ووقع في (ب) نخير. وأخرج أحمد حديث فاطمة بنت قيس قول عمر بألفاظ مختلفة برقم (٢٧٣٣٨) و (٢٧٣٢٩) وفيه تمام تخريجه وأخرج قول عمر مسلم (٣٧١٠)، وأبو داود (٢٢٨٦ - ٢٢٨٧)، والترمذي (١١٨٠) وآخرون. انظر لتوسعة بيان هذه المسألة: فتح الباري ٩/ (٥٣٢١ - ٥٣٢٢) وزاد =