(٢) سقطت كلمة "ولد" من (أ) و (ب) أثبتناه من الاستذكار ١٩ / (٢٦٩٧٠). (٣) أبو هاشم هو الرماني الواسطي، واسمه يحيى بن دينار، وقيل غير ذلك، احتج به الشيخان مات سنة ١٤٥ هـ. وقد تحرف في الاستذكار" إلى أبي هشام. (٤) ذكره الدارقطني في علله ٢ / (١٦٤) وقال: إن جماعة الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وأورده ابن قدامة في "المغني" ٨/ ١٣٢ وقال: وأما قولهم إن عمر قال: لا ندع كتاب ربنا فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر قال ولكنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وذكره ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٩ عن سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة ووقع في (ب) نخير. وأخرج أحمد حديث فاطمة بنت قيس قول عمر بألفاظ مختلفة برقم (٢٧٣٣٨) و (٢٧٣٢٩) وفيه تمام تخريجه وأخرج قول عمر مسلم (٣٧١٠)، وأبو داود (٢٢٨٦ - ٢٢٨٧)، والترمذي (١١٨٠) وآخرون. انظر لتوسعة بيان هذه المسألة: فتح الباري ٩/ (٥٣٢١ - ٥٣٢٢) وزاد =