فكان ابن عباس يكره الصلاة فيها بكل حال: الفرض والنفل وهو قول طاوس، وأصبغ من المالكية، وابن جرير الطبري.
وقالت طائفة: تجوز فيها صلاة الفرض والنفل، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي.
وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون الفرض، وهو قول عطاء، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه.
لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى فيها نفلا والنوافل يخفف فيها في استقبال القبلة دون
الفرائض، بدليل صحة النفل على الراحلة في السفر إلى غير القبلة، واما الفرض فلا يجوز إلى القبلة مع القدرة، فيشترط له استقبال جميع البيت، وأن لا يكون مستدبرا لشيء
منه.
وقال أحمد: إذا صلى فيها لا يصلي إلى أي جهة شاء، بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهي تجاه الباب إذا دخل، ويجعل الباب وراء ظهره.
ولم يرخص في الصلاة فيها إلا على هذا الوجه، وحمل أصحابنا ذلك على الاستحباب، وفيه نظر.
وقوله:((ركع ركعتين في قبل القبلة)) ، قبل - بضم الباء، ويجوز
إسكانها -، والمراد به: وجه الكعبة، كما في حديث ابن عمر المتقدم. وقد تقدم أن المراد به: عند باب البيت.
وقد روي أنه المقام الذي أم فيه جبريل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -