ومأخذ الاختلاف بين العلماء: هل الأذان حق للوقت، أو حق لأقامة الصلاة المفروضة، أم حق للجماعة – وعلى هذا؛ فهو يشرع للجماعة بكل حال -، أم إذا كانوا متفرقين وكان الأذان يجمعهم؟
وعلى رواية حرب عن أحمد، فيكتفي بأذان أهل المصر عن الأذان للفائتة.
قال أصحابنا والشافعية: ويشرع للفائتة رفع الصوت بالأذان، إلا أن يكون في مصر ويخشى التلبيس على الناس، فيسر به، وإنما كان أذان بلال في فلاة، ولم يكن معهم غيرهم.
وقوله في حديث أبي قتادة الذي خرجه البخاري:(فاستيقظ وقد طلع حاجب الشمس) – إلى قوله -: (فلما ارتفعت الشمس وأبياضت قام فصلى) .
وهذا قد يوهم أنه أخر الصلاة قصدا حتى زال وقت النهي.
وقد خرجه البخاري في آخر (صحيحه) بلفظ آخر، وهو:(فقضوا حوائجهم وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وأبيضت، فقام فصلى) .
وهذا يشعر بأنه لم يكن التأخير قصداً، بل وقع اتفاقاً حتى كمل الناس قضاء حوائجهم – وهو كناية عن التخلي – ووضوئهم.
وفي رواية مسلم لحديث أبي قتادة، أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سار حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فصلى.