بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: أدلج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس – أو بعضها -، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة الوسطى.
حبيب هذا، خرج له مسلم. وقال أحمد: لا أعلم به بأساً. وقال يحيى القطان: لم يكن في الحديث بذاك.
وقد اختلف الناس في قضاء الفوائت في أوقات النهي عن الصلاة الضيقة والمتسعة:
فقالت طائفة: لا يقضي الصلاة في وقت نهي ضيق خاصة، وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء.
هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان الثوري.
وتعلقوا بظاهر حديث أبي قتادة وابن عباس.
ولذلك قالوا: إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فسدت صلاته، كما سبق كذلك.
وروي عن ابن عباس وكعب بن عجرة وأبي بكرة ما يدل على مثل ذلك.
وحكي عن بعض المتأخرين من أصحابنا، ورواية عن أحمد، أنه لا يقضي الفائتة في وقت نهي.
وهذا لا يصح عن أحمد.
وجمهور العلماء: على أن الفوائت تقضى في كل وقت، سواء كان وقت نهي أو غيره.