وقالت طائفة: يجيب المؤذن إلى اخر الشهادتين، ولا يجيبه فيما زاد على ذلك، وهو رواية عن مالك.
وفي "تهذيب المدونة": انه يجيبه إلى قوله: "اشهد ان محمداً رسول الله"، وان اتم الاذان معه فلا بأس.
وظاهره: انه يتمه معه بلفظ الاذان.
وهؤلاء؛ قد يحتجون ببعض روايات حديث معاوية التي فيها الاجابة إلى الشهادتين، ولكن قد روي عنه عن وجوه: اجابته في تمام الاذان.
وروي من حديث الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجاب المؤذن إلى الشهادتين، ثم سكت.
ذكره ابو بكر الاثرم، وقال: هو حديث واه.
يشير إلى ان الحكم بن ظهير ضعيف جداً.
وروى ابو نعيم في "كتاب الصلاة": ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سمع المنادي يقول (اشهد ان لا اله الا الله) قال: (وانا) . وإذا قال:(اشهد ان محمد رسول الله) قال: (وانا) ، ثم سكت.