للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤذن قبل طلوع الفجر، ثم يمهل حتى يطلع الفجر، ثم يصلي ركعتين، فقد صلى عليه أنه صلى بين النداء والإقامة.

وقد رواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير بهذا اللفظ.

ورواه معاوية بن سلام، عن يحيى، ولفظه: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سمع الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين.

خرجه النسائي.

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سمع النداء قام فصلى ركعتين حتى يأتيه، فيخرج إلى الصلاة.

وأصرح من هذا: ما خرجه البخاري في آواخر ((كتاب الصلاة)) من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.

خرجه مسلم من طريق عبدة، عن هشام، ولفظه: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.

ورواه - أيضا - ابن نمير ومحمد بن جعفر بن الزبير، عن هشام كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>