وليس صريحاً - أيضا -؛ فقد وردت روايات أخر عن عائشة تدل على انه كان بعد النداء يؤخر الركعتين تارة حتى يتبين له الفجر، وتارة حتى يتوضأ.
فخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن أقام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
وخرجه - أيضا - من طريق يونس، عن ابن شهاب، غير أنه لم يذكر:((وتبين له الفجر وجاءه المؤذن)) ، ولم يذكر: الإقامة.
وخرج –أيضا - من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فإفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين.
وهذا هو الحديث الذي فيه ((أنه ينام ولا يمس ماء)) ، وقد استنكره الأئمة كما سبق ذكره في ((أبواب: غسل الجنابة)) ، غير أن مسلماً أسقط منه هذه اللفظة.
وقد خرجه البخاري مختصراً، وعنده:((وإلا توضأ)) .
وخرج الأثرم: روى الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،