وممن قال بالكراهة: مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك.
ورخص أحمد في الأذان على غير وضوء، دون الإقامة.
وكذا قال الحسن وقتادة ومالك.
وقال الأوزاعي: إن أحدث في أذانه أتمه، وإن أحدث في إقامته - وكان وحده - قطعها.
واستحب الشافعي لمن أحدث في أذانه أن يتطهر، ويبنى على ما مضى منه.
قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد.
وقال الزهري: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.
ورواه معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة - مرفوعاً.
خرجه الترمذي من الطريقين، وذكر أن الموقوف أصح.
قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة.
وروى عمير بن عمران الحنفي: ثنا الحارث بن عيينة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute