للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بالكراهة: مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

وممن ذهب إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك وسفيان وابن المبارك.

ورخص أحمد في الأذان على غير وضوء، دون الإقامة.

وكذا قال الحسن وقتادة ومالك.

وقال الأوزاعي: إن أحدث في أذانه أتمه، وإن أحدث في إقامته - وكان وحده - قطعها.

واستحب الشافعي لمن أحدث في أذانه أن يتطهر، ويبنى على ما مضى منه.

قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد.

وقال الزهري: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.

ورواه معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة - مرفوعاً.

خرجه الترمذي من الطريقين، وذكر أن الموقوف أصح.

قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة.

وروى عمير بن عمران الحنفي: ثنا الحارث بن عيينة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>