خرجه الدارقطني في ((الأفراد)) ، وزاد: ولا يؤذن إلا وهو قائم.
وقال: عبد الجبار، عن أبيه مرسل.
قلت: والحارث وعمير، غير مشهورين.
وما ذكره البخاري عن عطاء، هو من رواية ابن جريج، عنه، قال: حق وسنه إلا يؤذن المؤذن إلا متوضئاً. قال:[هو] من الصلاة، هي فاتحة الصلاة، فلا يؤذن إلا متوضئاً.
وهذا مبني على قوله: إن من نسي الإقامة أعاد الصلاة، وقد سبق ذلك عنه.
وسبق الكلام في ذكر الله تعالى للمحدث، وان منهم من فرق بين الذكر الواجب كالأذان والخطبة، وبين ما ليس بواجب.
وأماأذان الجنب، فأشد كراهة من أذان المحدث.
واختلفوا: هل يعتد به، ام لا؟
فقال الأكثرون: يعتد به، منهم: سفيان وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد.
وقال: إسحاق والخرقي من أصحابنا: لا يعتد به، ويعيده.