كذلك، عن ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد.
قال الدارقطني: هو محفوظ، كان الزهري ربما أفرده عن أحدهما، وربما جمعه.
قلت: وقد خرجه البخاري في ((كتاب الجمعة)) من ((صحيحه)) هذا، عن آدم، عن ابن أبي ذئب بالجمع بينهما، ومن طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده.
وخرجه مسلم من رواية إبراهيم بن سعيد، عن الزهري، عنهما.
وخرجه أبو داود من طريق يونس كذلك.
وكلام الترمذي في ((جامعه)) يدل على أن الصحيح رواية من رواه عن الزهري عن سعيد وحده.
والصحيح: أنه صحيح عن الزهري، عنهما، وتصرف الشيخين في ((صحيحهما)) يشهد لذلك.
قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذاسمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسعوا)) أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة، فهو كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ