مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] ، والرهن جائز في السفر وغيره.
وكذلك قوله:{وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣] ، وقد ذكرنا أن التيمم يجوز عند عدم الماء في السفر والحضر.
وكذلك قوله تعالى:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الاحزاب:٥] ، ويجوز أن يدعوا أخوانا وموالي وإن علم أباؤهم؛ فقد قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لزيد:((انت اخونا ومولانا)) مع علمه بأبيه.
وقد سبق حديث أبي قتادة ((إذاأتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة)) ، من غير اشتراط سماع الإقامة.
وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة، وترك الاسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد. وسيأتي أحاديث فضل المشي فيما بعد – إن شاء الله تعالى.
وهذا ما لم يخش فوات التكبيرة الاولى والركعة، فإن خشي فواتها، ورجا بالاسراع إدراكها، فاختلفوا: هل يسرع حينئذ، أم لا؟ وفيه قولان.
أحدهما: انه يسعى لإدراكهما.
وروي عن ابن مسعود، أنه سعى لإدراك التكبيرة.
ونحوه عن ابن عمر، والأسود، وعبد الرحمن بن يزيد، وسعيد بن جبير.