للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم جوزوا البناء على ما مضى من صلاته محدثا ناسياً، وأشار إلى انه قول مخالف للإجماع، فلا يعتد به.

وليس في الحديث ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنى على ما مضى من تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته، فإن قدر أن ذلك وقع فهو منسوخ؛ لإجماع الأمة على خلافه، كما ذكره ابن عبد البر وغيره، فلم يبق إلا أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما رجع كبر للإحرام، وكبر الناس معه.

وعلى هذا التقدير، فلا يبقى في الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف إمام صلى بالناس محدثاً ناسياً لحدثه.

والثاني: أن يكون النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استأنف تكبيرة الإحرام، وبنى الناس خلفه على تكبيرهم الماضي.

وهذا هو الذي اشار اليه الشافعي، وجعله عمدة على صحة صلاة المتطهر خلف إمام صلى محدثاً ناسياً لحدثه.

قال ابن عبد البر: وقد وافق الشافعي على ذلك بعض أصحاب مالك. قال: ولا يصح عندي ذلك على أصول مالك؛ لأن مالكاً لا يجيز للمأموم ان يكبر قبل إمامه، وإنما يجيزه الشافعي.

يشير إلى أنه على هذا التقدير يصير المأموم قد كبر منفرداً، ثم انتقل إلى ائتمامه بالإمام، وهذا يجيزه الشافعي دون مالك.

وفيما قاله ابن عبد البر نظر؛ فإن المأموم إنما كبر مقتدياً بإمام يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>