للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاقتداء به، ثم بطلت صلاته بذكره، فاستأنف صلاته، فلم يخرج المأموم عن كونه مقتدياً بإمام يصح الاقتداء به، فهو كمن صلى خلف إمام، ثم سبقه الحدث في اثناء صلاته في المعنى.

وعن الإمام أحمد في ابتداء المأمومين وإتمامهم الصلاة إذا اقتدوا بمن نسي حدثه، ثم علم به في اثناء صلاته - روايتان.

وروي عن الحسن، أنهم يتمون صلاتهم.

ومذهب الشافعي: لا فرق بين ان يكون الإمام ناسياً لحدثه أو ذاكراً له، إذالم يعلم الماموم، أنه لا إعادة على المأموم.

وهو قول ابن نافع من المالكية، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.

وعن مالك وأحمد: على الماموم الإعادة.

وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري - في اشهر الروايتين عنه -: يعيد المأموم، وإن كان الإمام ناسياً ولم يذكر حتى فرغ من صلاته.

وهو رواية ضعيفة عن أحمد.

وحكي عنه رواية ثالثة: أن قرأ المأموم لنفسه فلا إعادة عليه، وإلا فعليه الإعادة.

وهذا قد يرجع إلى القول بأنه تصير صلاة المأموم في هذه الحال منفرداً.

والجمهور على ان صلاته في جماعة، وهو اصح الوجهين للشافعية، بل قد قيل: إنه نص الشافعي.

وروي عن علي: أن الإمام والمأمومين يعيدون، ولا يصح عنه؛ فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>