٦٦٦ – حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن يوسف: أنا مَالِك، عَن نَافِع، أن ابن عُمَر أذن بالصلاة فِي ليلة ذات برد وريح، ثُمَّ قَالَ: ألا صلوا فِي الرحال، ثُمَّ قَالَ: إن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يأمر المؤذن إذا كَانَتْ ليلة برد ومطر يَقُول:((ألا صلوا فِي الرحال)) .
قَدْ سبق هَذَا الحَدِيْث فِي ((بَاب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة)) ، خرجه البخاري هناك من رِوَايَة عُبَيْدِ الله بْن عُمَر، عَن نَافِع، قَالَ: أذن ابن عُمَر فِي ليلة باردةٍ بضجنان، ثُمَّ قَالَ صلوا فِي رحالكم، وأخبرنا أن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يأمر مؤذناً يؤذن، ثُمَّ يَقُول عَلَى أثره:((ألا صلوا فِي الرحال فِي الليلة الباردة أو المطيرة فِي السفر)) .
ففي هذه الرواية: أن ذَلِكَ كَانَ فِي السفر، وأنه كَانَ فِي الليلة الباردة أو المطيرة.
وليس ذكر السفر فِي رِوَايَة مَالِك، وفي روايته: إذا كَانَتْ ليلة ذات برد ومطر.