وروى ابن إسحاق هَذَا الحَدِيْث، عَن نَافِع، عَن ابن عُمَر، قَالَ: نادى منادي رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذاك فِي المدينة فِي الليلة المطيرة، أو الغداة القرة.
خرجه أبو داود.
ولا نعلم ذكر المدينة فِي حَدِيْث ابن عُمَر فِي هذه الرواية، ورواية عُبَيْدِ الله أصح.
وأكثر أهل العلم عَلَى أن المطر والطين عذر يباح مَعَهُ التخلف عَن حضور الجمعة والجماعات، ليلاً ونهاراً.
قَالَ الترمذي: قَدْ رخص أهل العلم فِي القعود عَن الجماعة والجمعة فِي المطر والطين. وسمى منهم: أحمد وإسحاق.
وحكاه بعض أصحابنا عَن جمهور العلماء.
وحكي عَن مَالِك: أن المطر ليس بعذر فِي ترك الجمعة خاصة.
وروي نحوه عَن نَافِع مَوْلَى ابن عُمَر.
وَقَالَ سُفْيَان الثوري: لا يرخص لأحد فِي ترك الجمعة إذا كَانَ فِي مصر يجمع فِي، إلا لمرض مضن، أو خوف مقطع.
وحكي عَن أحمد رِوَايَة أخرى: أن المطر والوحل ليس بعذر فِي الحضر، إنما هُوَ عذر فِي السفر؛ لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاءت بذلك فِي السفر، كحديث ابن عُمَر، وفي ((صحيح مُسْلِم)) من حَدِيْث جابر – نحوه،