للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرجه الطبراني والحاكم، عنه مرفوعاً. ووقفه أصح.

وعن جابر بن عبد الله، قالَ: يكفيك الغسل.

وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضاً.

وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره.

وعن سعيد بن جبير والنخعي:

وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل.

وكذا روي عن الشعبي، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.

ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل.

وأما الوضوء بعد الغسل، فلم يصح فيهِ شيء.

وروي الرخصة فيهِ عن علي - رضي الله عنه -.

وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي.

ونقل يعقوب بن بختان، عن أحمد في الحائض: أنها إن شاءت

<<  <  ج: ص:  >  >>