السائب، قال: صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصبح بمكة، فاستفتح بسورة المؤمنين، حتى جاء ذكر موسى وهارون – أو ذكر عيسى – محمد بن عباد يشك، أو اختلفوا عليه – أخذت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعلة فركع. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك.
وخرجه – أيضاً – من طريق حجاج، عن ابن جريح، وقال فيه: وعبد الله بن عمرو بن العاص – في أحد الرواة الثلاثة عن ابن السائب.
وقيل: إنه وهم؛ فإن عبد الله بن عمرو هذا ليس بابن العاص.
وكذا رواه أبو عاصم، عن ابن جريح، كما رواه عنه عبد الرزاق وحجاج.
ورواه يحيى بن سعيد عن ابن جريح، فقال: - مرة -: عن أبي سفيان، عن عبد الله بن السائب.
ورواه ابن عيينة، عن جريح، عن ابن أبي ملكية، عن ابن السائب.
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ من ابن عيينة.
و ((السعلة)) : من السعال، قيد كثير من الناس بفتح السين. وقيل: إنه، وهم، وإن الصواب بضمها. والله أعلم.
وهذا الحديث: قد يستدل به على قراءة السورة في الركعتين، وقد سبق ذكر ذلك، إلا أنه ليس فيه تصريح بأنه أتمها في الركعة الثانية، فإنما يستدل به على جواز قراءة أول السور في ركعة.
وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتمها في الصلاة.
وقد روي عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور وعن أحمد، يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها.
وعنه، أنه يكره قراءة أواخر السور.
كذا حكاها طائفة من أصحابنا عن أحمد، ومنهم من حملها على كراهة المدوامة على ذلك دون فعله أحياناً؛ لأن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان الغالب عليهم قراءة السورة التامة، فيكره مخالفتهم في أفعالهم.
ثم قال البخاري:
وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين [آية] من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني.