هذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين. وقد سبق ذكر حكم
ذلك، وأنه غير مكروه.
والقرآن: ينقسم إلى ((السبع الطوال)) ، وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. وإلى ((المئين)) ، وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية، أو يزيد، أو ينقص شيئا. وإلى ((المفصل)) ، وأوله الحجرات – على الأشهر و ((المثاني)) ، وهو ما عدا ذلك.
وقد سأل ابن عباس عثمان، فقال: ما حملكم على أن عمدتم إلى ((براءة)) – وهي من المئين – وإلى الأنفال – وهي من المثاني – فجعلتموها في السبع الطوال – وذكر الحديث.
خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وفي ((المسند)) عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: ((أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفصلت
بالمفصل)) .
وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن أدريس: أبنا يزيد بن أبي زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أبزى، قال: صليت خلف