للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض، لا تصح الصلاة بدون ذلك.

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن

بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) .

وهذا الحديث الذي أشار إليه، خرَّجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث أبي مسعود الأنصاري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

ولفظ أبي داود: ((لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع

والسجود)) .

وإقامة الظهر في الركوع والسجود: هو سكونه من حركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>