للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدر الطمأنينة المفروضه: أدنى سكونٍ بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.

والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمانينة ليست فرضاً في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:٧٧] .

وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلقٌ، وقد فسره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبيَنه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات، ونحو ذلك.

***

١٢٣ -

<<  <  ج: ص:  >  >>