للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن العوام، أن علياً كانَ يمر في المسجد، وهو جنب.

وبإسناده، عن جابر، قالَ: كانَ احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازاً.

وخرجه - أيضاً - سعيد بن منصور وابن خزيمة في ((صحيحه)) .

وعن زيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمشون في المسجد، وهم جنب.

خرجه ابن المنذر وغيره.

ولا يجوز العبور إلا لحاجة، في اصح الوجهين لأصحابنا، وهو قول أكثر

السلف، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي.

وقرب الطريق حاجة، في احد الوجهين لأصحابنا، وهو قول الحسن.

وفي الآخر: ليس بحاجة، وهو وجه للشافعية، والصحيح - عندهم -:

أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها.

والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد، فأن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك.

وقد روي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قالَ: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) .

خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>