للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم عرفة وانتهاءه عصر آخر يوم من أيام التشريق.

منهم المزني وأبن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين منهم.

قالوا: وعليه عمل الناس في الأمصار.

وفي المسألة للسلف أقوال أخر.

وفي الباب حديث مرفوع، لايصح إسناده.

وخرجه الحاكم من حديث علي وعمار.

وضعفه البيهقي، وهو كما قال.

وقد أشار البخاري إلى مسألتين من مسائل هذا التكبير.

إحداهما:

أن التكبير يكون خلف الفرائض.

وهل يكبر خلف صلاة التطوع؟

فقد تقدم في باب الماضي، عن محمد بن علي –وهو: أبو جعفر -، أنه كانَ يكبر خلف النوافل.

وإلى قوله ذهب الشافعي – في أشهر قوليه – وابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لايكبر عقب النوافل.

وأختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:

فقال مجاهد: يكبر.

وقال أحمد: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي فيه عن بعض التابعين، والمعروف في المكتوبة.

وقال أبو بكر ابن جعفر –من أصحابنا -: يكبر؛ لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية، فهي ملحقة

<<  <  ج: ص:  >  >>