للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم.

وللشافعي قولان.

واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده؟ على قولين.

أحدهما: لايكبر، وهومروي عن ابن عمر.

وذكره سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أنس.

وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.

وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في

رواية.

والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري – في رواية

أخرى – والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى.

وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر.

وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعاً له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى.

المسألة الثانية:

أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز – يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>