بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم.
وللشافعي قولان.
واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده؟ على قولين.
أحدهما: لايكبر، وهومروي عن ابن عمر.
وذكره سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أنس.
وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.
وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في
رواية.
والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري – في رواية
أخرى – والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى.
وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر.
وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعاً له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى.
المسألة الثانية:
أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز – يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute