وهذا يدل على أن النساء إنما كن يشهدن المساجد بالليل، كما سبق.
ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعاً، إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير.
وإن صلت منفردة، ففي تكبيرها الرجل المنفرد، بل هي أولى بعدم التكبير.
وإن صلى النساء جماعة، ففي تكبيرهن قولان – أيضاً -، وهما روايتان عن الثوري وأحمد.
ومذهب أبي حنيفة: لايكبرن.
ومذهب مالك والشافعي: يكبرن.
النوع الثاني:
التكبير المطلق، الذي لا يتقيد بوقت.
وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر، أنهما كانا يكبران بمنى – يعني: في غير إدبار الصلوات -، وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منى.
وعن ميمونة، أنها كانت تكبر يوم النحر.
وقد روى أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيراً.
وخرجه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمر بن دينار: سمعت