وقد خرج البيهقي من رواية الداناج، أنه رأى أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام.
فظن صاحب ((شرح المهذب)) ، أن من حكاه عنة أبي برزة الأسلمي فقد وهم وصحف، وليس كما قال.
ورخصت طائفة أخرى في الصلاة بعدها دون ما قبلها، وحكاه الإمام أحمد عن أهل الكوفة.
وقد روي عن علي من وجه ضعيف.
وعن ابن مسعود وأصحابه.
وعن ابن أبي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي.
وفرقت طائفة بين أن يصلي العيد في المصلى، فلا يصلي قبلها ولا بعدها، وبين أن يصلي في المسجد فيصلي قبلها وبعدها، وهو قول الليث، ورواية عن مالك.
ولم يذكر في ((تهذيب المدونة)) سواها.
وعنه، الرخصة أن يصلي قبلها في المسجد خاصة.
وهذا كله في حق غير الإمام، فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافاً قبلها وبعدها.
وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد، فأما الصلاة في غير موضع صلاة
العيد، كالصلاة في البيت أو في المسجد، إذا صليت العيد في المصلى، فقال أكثرهم: لا تكره الصلاة فيه قبلها وبعدها.
روي ذلك عن بريدة ورافع بن خديج.
وذكره عباس بن سهل، عن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنهم كانوا يفعلونه.
وكان عروة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute