أحدهما: أنه يكره. وهو قول أحمد –في أكثر الروايات، عنه.
ويستثني من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر، فيوتر بواحدة.
وهو قول إسحاق، قال: إلا من عذر مرض أو سفر.
وكذا قال أبو بكر من أصحابنا.
قال أحمد: إنما جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى.
وقال سفيان: إن خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه، والثلاث أحب إلينا.
ومذهب مالك: لابد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر.
وقال مجاهد: ما أحب إن يكون وتري إلا على صلاة.
وروى ابن عبد البر، بإسناد فيه نظر، عن عثمان بن محمد بن ربيعة، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة، يوتر بها.