خرجه سعيد بن منصور، من حديث محمد بن كعب القرظي –مرسلاً.
والقول الثاني: لا يكره.
وروي عن سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، ومعاوية أنهم فعلوه.
وعن ابن عباس، أنه صوب فعل معاوية.
وقال أحمد –في رواية الشالنجي -: لا بأس به.
وهو قول الشافعي.
واختلف أصحابه: هل الركعة المفردة أفضل من ثلاث موصولة؟ على وجهين
لهم.
ومنهم من قالَ: المنفردة افضل من إحدى عشرة موصولة.
وقال الأوزاعي: حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي، قال: أتى ابن عمر رجل، فقال: كيف أوتر؟ قالَ: أوتر بواحدة. قالَ: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراء. قالَ: سنة الله ورسوله – يريد: هذه سنة الله ورسوله.