للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديج ممن تأخر إسلامه، حتى قيل: إنه أسلم قبل موت

النبي،

بشهرين.

وهذا كله بعد تحريم الكلام في الصلاة؛ فإنه كان إما بمكة قبل الهجرة،

أو عقيب الهجرة قبل

بدر، كما دل عليه حديث ابن مسعود، وقد سبق الكلام

على ذلك.

قالوا: وقول الزهري: " إن ذلك كان قبل بدر

" وهم منه، وكذلك قوله:

" إن [الذي] كلم النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ذو الشمالين "، وإنما هو ذو اليدين.

قالوا: وقد بقي ذو

اليدين بعد النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، وأما المقتول ببدر، فهو ذو

الشمالين، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد، وأنكر أحمد أن يكون ذو اليدين

قتل ببدر.

وذهب طائفة إلى أنهما واحد.

وهؤلاء ذهبوا إلى أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، وروي عن ابن عباس

وابن الزبير.

وروي عن الزبير

بن العوام بإسناد منقطع.

وهو قول الشعبي وعروة وعطاء والحسن وقتادة - في رواية عنهم - وعمرو

ابن دينار

والشافعي وأحمد - في رواية - وإسحاق وأبي خيثمة وغيرهم من فقهاء

الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>